العيني
237
البناية شرح الهداية
ولو ترافعا يفرق بالإجماع ، لأن مرافعتهما كتحكيمهما . ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ؛ لأنه مستحق للقتل ، والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله عنه ، فلا يشرع في حقه ، وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ، ولا كافر ؛ لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح ، والنكاح ما شرع لعينه ، بل لمصالحه . فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ،